الميرزا جواد التبريزي
134
منهاج الصالحين
الذي عمله . ( مسألة 533 ) : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثمّ قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم . ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معاً . ( مسألة 534 ) : إذا جعل جعلًا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام . ( مسألة 535 ) : إذا جعل جعلًا رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع . ( مسألة 536 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك . ( مسألة 537 ) : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال . والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ، ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه . ( مسألة 538 ) : عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال « سيكورته » صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال وإلّا فالعقد باطل وأخذ المال حرام . نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال .